الشهيد الأول

153

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

المطلب الثالث : في الأحكام . وفيه مسائل : الأولى : يحرم البيع بعد الأذان للجمعة . وقال الشيخ في الخلاف : يحرم إذا جلس على المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان ( 1 ) لقوله تعالى : ( وذروا البيع ) ( 2 ) أوجب تركه فيكون فعله حراما . فروع : الأول : لو فعل البيع هل ينعقد ؟ فيه قولان : أحدهما : - وهو الأقوى - انعقاده ، ونقله الشيخ عن بعض الأصحاب ( 3 ) وبه قال المتأخرون ( 4 ) . والثاني : البطلان ، وبه قال الشيخ ( 5 ) . ومبنى المسألة على أن النهي في غير العبادة هل هو مفسد أم لا ؟ وقد تقرر في الأصول انه غير مفسد . الثاني : لو كان أحد المتبايعين ممن لا يخاطب بالسعي ، كان سائغا بالنظر إليه ، حراما بالنظر إلى من يجب عليه السعي . وقال الشيخ : ويكره للأول ، لأنه إعانة على فعل محرم ( 6 ) .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 145 المسألة 48 . ( 2 ) سورة الجمعة : 9 . ( 3 ) المبسوط 1 : 150 . ( 4 ) راجع : المعتبر 2 : 297 ، شرائع الاسلام 1 : 98 ، مختلف الشيعة : 108 . ( 5 ) المبسوط 1 : 150 ، الخلاف 1 : 145 المسألة 50 . ( 6 ) المبسوط 1 : 150 .